مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
28
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الفصل الثاني أركان الإجارة أركان الإجارة ثلاثة : العقد ، والمتعاقدان - وهما طرفا العقد - ، ومحل الإجارة . ويبحث في كلّ واحد من هذه الأركان عن شروطه العقلية التي تكون دخيلة في تحقّق ذلك الركن ، والشرعية التي تكون دخيلة في ترتّب الأثر عليه شرعاً وقانوناً فتكون من شروط الصحة . الركن الأوّل - العقد : ويعتبر فيه عدّة شروط : الشرط الأوّل - القصد : فلا تنعقد من الهازل والسكران والنائم ونحوه . وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه . الشرط الثاني - إنشاء العقد ( الايجاب والقبول ) : ويراد به إبراز ذلك المضمون العقدي بمبرز عرفي يدل عليه من قبل الطرفين ، ويتحقق ذلك في الإجارة بإيجاب يصدره المؤجر وقبول يصدره المستأجر ( 1 ) عند المشهور الدال على الرضى بالايجاب ( 2 ) . في حين يرى البعض أنّه يصح أن يقع الإيجاب من المستأجر والقبول من المؤجر ( 3 ) ؛ إذ لا يراد بالإيجاب إلاّ ما ينشأ من الأمر الاعتباري أوّلاً . نعم يكون المنشأ حينئذ هو الاستئجار لا الإيجار أي تملّك المنفعة بعوض لا تمليكها ، فإنّه فعل المؤجر لا المستأجر . ثمّ إنّ هذا الانشاء قد يحقّق باللفظ وقد يحقّق بالفعل ، وفيما يلي نشير إلى كلّ منهما . الإنشاء باللفظ ( الصيغة ) : 1 - المشهور على أنّ الإجارة تنعقد بأيّ لفظ دالّ عليها ، فانّها كما تنعقد بالألفاظ الصريحة ك ( آجرتك أو أكريتك الدار ) مثلا ، فيقول القابل : « قبلتُ أو استأجرتُ أو استكريت ونحوه » ( 4 ) ، تنعقد
--> ( 1 ) التنقيح الرائع 2 : 252 . مجمع الفائدة 10 : 7 . ( 2 ) التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) . المسالك 5 : 172 . ( 3 ) الحدائق 21 : 535 - 536 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 106 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 80 ، م 371 . ( 4 ) التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 82 . الروضة 4 : 328 . العروة الوثقى 5 : 8 .