مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

29

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أيضاً بالألفاظ المشتركة ك‍ : ( ملّكت سكنى هذه الدار سنة بكذا ) ( 1 ) ؛ لأنّها تفيد تمليك المنفعة بالعوض عرفاً . وكذا تنعقد بالألفاظ المجازية بشرط وجود القرائن التي تفيد معها معنى الإجارة عند العرف ، ويكون عندهم من المجازات غير المستنكرة ، وقد حمل المحقق النجفي شهرة القول بعدم انعقاد العقود اللاّزمة بالمجازات ، على المجازات المستنكرة ( 2 ) . نعم ، اختلف الفقهاء في انعقاد الإجارة بألفاظ عقود أُخر كلفظ البيع والعارية . صرّح المحقّق ( 3 ) والعلاّمة ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) بعدم الانعقاد لو قال : ( بعتك الدار ) ونوى الإجارة ، وهو المشهور ( 6 ) بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه ( 7 ) . لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان على وجه يستهجن استعماله في نقل المنافع مجازاً عند العرف . وكذا لو قال : ( بعتك سكناها سنة ) ، إلاّ أنّه جعل في التحرير ( 8 ) المنع أقرب وهو يؤذن بالخلاف ( 9 ) . وتردّد في الشرائع أيضاً ( 10 ) ، ومنشؤه أنّه بالتصريح بإرادة نقل المنفعة - مع أنّ البيع يفيد نقلها أيضاً مع الأعيان وإن كان بالتبع - ناسب أن يقوم مقام الإجارة ( 11 ) . لكن صرّح السيّد الخوئي وغيره ( 1 ) بالانعقاد ؛ استناداً إلى أنّ الإنشاء ليس إلاّ إبراز الاعتبار النفساني لا إيجاد المعنى باللفظ - كما ذكر المشهور - ومن الواضح أنّه يمكن أن يريد العاقد بقوله : ( بعتك هذه الدار ) إبراز تمليك منفعتها ؛ بأن يكون قد استعمل البيع في التمليك وأخذ المنفعة مقدّرة ، فيكون بذلك مبرزاً لاعتباره تمليك منفعة الدار ، غاية الأمر يكون إبرازه استعمالا ركيكاً مثلا أو مع عناية فائقة . ومن هنا أنكر ما تسالم عليه

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 179 . التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) . التنقيح الرائع 2 : 252 . الروضة 4 : 328 . مجمع الفائدة 10 : 9 . الرياض 9 : 193 . ( 2 ) جواهر الكلام 27 : 205 . ( 3 ) الشرائع 2 : 179 . ( 4 ) القواعد 2 : 281 . الارشاد 1 : 422 . ( 5 ) اللمعة : 155 . الروضة 4 : 328 . المسالك 5 : 173 . جامع المقاصد 7 : 83 . جواهر الكلام 27 : 205 . ( 6 ) الحدائق 21 : 533 . ( 7 ) التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) حيث نسبه إلى علمائنا . ( 8 ) التحرير 3 : 68 . ( 9 ) الحدائق 21 : 533 . ( 10 ) الشرائع 2 : 179 . ( 11 ) المسالك 5 : 173 . العروة الوثقى 5 : 9 . ( 1 ) العروة الوثقى 5 : 9 ، تعليقة العراقي . مستند العروة ( الإجارة ) : 22 - 24 .