الشيخ حسن الجواهري

177

بحوث في الفقه المعاصر

الأعيان التي فيها نفع للمستأجر من غيره ، يستخدمها فيما فيه نفع له ، وقد جوّز أكثر الفقهاء استئجار الأرض بأجرة معيّنة من صاحبها الذي يملكها أو له حقّ فيها ، خلافاً لبعض الصحابة ومن تبعهم الذين أنكروا جواز إجارة الأرض . كما يجوز أن نستأجر عاملا للبناء أو للخياطة أو للبيع . . . فإذا أنجز الأجير مهمته وجب على من استأجره دفع الأجرة المحددة له ، وهذا واضح . ولكن إذا ملك المستأجر منفعة الآلة أو منفعة الأرض أو الدار أو منفعة عمل العامل ، فهل يتمكن أن يؤجر هذه المنفعة للمالك أو غيره ؟ الجواب : إنَّ ايجار الآلة أو الدار أو الأرض أو العمل يتصور على انحاء : 1 - الايجار بنفس الأجرة السابقة . 2 - الايجار بأنقص من الأجرة السابقة . 3 - الايجار بأزيد من الأجرة السابقة مع عمل للمستأجر الأول في الآلة ( كإصلاحها ) أو الدار ( كترميمها ) أو الأرض بحرثها أو تسميدها ، أو عمل المستأجر الأول في الثوب بتفصيله مثلا . 4 - الايجار بأزيد من الأجرة السابقة بدون أي عمل في العين المستأجرة . وقد ذهب جمع من كبار الفقهاء إلى منع الصورة الرابعة فقط وتجويز الصور الأُخرى ، لأنَّ الصورة الرابعة لا تبرر حصول المستأجر الأول على الزيادة التي حصل عليها من الفرق بين الإجارتين ، وقد ثبت في الشريعة الإسلامية أنَّ الكسب المضمون لا يقوم إلاّ على أساس انفاق عمل خلال المشروع سواءٌ كان عملا مباشراً أو مخزوناً كالآلة التي هي عبارة عن عمل مخزون يتفتت خلال الاستعمال ، وكالدار والأرض اللّتان هما أيضاً عمل مختزن لعمل سابق من احياء الأرض أو بناء الدار . والغاء الكسب المضمون الذي لا يقوم على أساس انفاق عمل في المشروع . أمّا الصورة الأُولى والثانية فليس فيها كسبٌ حتى يبرر ويحتاج إلى عمل في مقابله ، وقد ذهب إلى هذا قول - كما قلنا - جماعة من الفقهاء كالسيد المرتضى