الشيخ حسن الجواهري
131
بحوث في الفقه المعاصر
المقدّمة نتكلم في هذه المقدّمة عن أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه ثم نتكلم عن بيع المرابحة بالخصوص جوازاً وكراهةً وشرائط . أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه : وقد عدّ الفقهاء هذه الأقسام إلى خمسة ، وتوضيح ذلك : أنّ البائع إِمّا أن يخبر بالثمن أوْلا ، فعلى الثاني يكون البيع مساومة ، وعلى الأول : فإمّا أن يبيع برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو بنقصان عنه ، والأول هو بيع التولية ، والثاني هو بيع المرابحة ، والثالث هو المراصعة ، وهنا قسم رابع وهو : ما إذا باع بالتشريك ( وهو اعطاء بعض المبيع برأس المال مع علمهما بقدر رأس المال ) كأن يقول : أشركتك بالنصف فحينئذ يلزمه نصف مثل الثمن ، وهذا في الحقيقة عبارة عن بيع الجزء المشاع برأس المال . بيع المرابحة : وموضوع بحثنا هو بيع المرابحة ، ومعناها - كما تقدّم - هو « البيع مع الإخبار