الشيخ حسن الجواهري
115
بحوث في الفقه المعاصر
أقول : النتيجة التي انتهينا إليها : أنّ روايات نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن صفقتين في صفقة لا علاقة لها بالعقود المركبة التي تكلمنا عنها سابقاً . أثر المواعدة ( التفاهم ) السابقة على العقود المجتمعة : إنّ العقود المجتمعة يسبقها عادةً اتفاق عام حول إيجادها ، وهو ما يسمى ب ( إطار التعامل ) . فالمناقصة في المقاولات أو البيوع سواء كانت لسلع جاهزة أو لتوريد سلع ( 1 ) يسبقها تفاهم واتفاق بين الأطراف حول إيجادها ، فهل يكون هذا الاتفاق العام ملزماً للأطراف ؟ أقول : إنّ المواعدة والتفاهم العام بين الأطراف قد يكون شرطاً ابتدائياً ، وقد يكون وعداً أكيداً رَتَّب الطرفُ الآخر عليه أثراً ، وحينئذ لا بد من الكلام حول الوعد الأكيد وحول الشرط الابتدائي . فنقول : الوعد ( 2 ) : إذا رجعنا إلى معنى المواعدة التي تكون بين اثنين المشتقة
--> ( 1 ) وكذا الأمر في « المرابحة للآمر بالشراء » كأن يقول شخص للبنك : اشترِ لي هذه السلعة وأنا أُربحك كذا ، وأقدم البنك على الشراء بقصد بيعها لمن أمره . ( 2 ) الكلام في الشرط كالكلام في الوعد بلا أي اختلاف من حيث دلالة الشرط الذي هو معنى حدثي على الالتزام بالعمل أو بثبوت الحقّ للغير ويحصل منه الزام بالعمل أو بثبوت الحقّ للغير ، فان المراد من الشرط هنا هو المعنى الحدثي الذي يشتق منه ، لا المعنى الذي هو « ما يلزم من عدمه عدم الشيء » أو المعنى الأدبي الذي يقع بعد أداة الشرط ، أو المعنى الاصطلاحي للشرط في مقابل المقتضي والمانع . فإنَّ هذه المعاني الثلاثة ليست مرادةً عرفاً من الشرط الذي يقع في إطار العقود . ولا بأس بالتنبيه : إلى أن المراد من الوعد والشرط في كلامنا هذا : هو في خصوص ما يكون قد دخل الآخر ( الموعود أو المشروط له ) في عمل نتيجة الشرط أو الوعد بحيث صار هناك التزام من الطرفين فحصل معنى العقد بناءً على تقوّم العقد بالربط بين التزامين ، وحينئذ فيشمله قوله تعالى : « أوفوا بالعقود » والصحيحة الواردة عند الفريقين : « المسلمون عند شروطهم » وقد طبق الإمام ( عليه السلام ) هذا القانون الوارد في الصحيحة على موارد متعددة ، فمن ذلك ما رواه سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل كان له أبٌ مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك . قال الإمام ( عليه السلام ) : لا يكون لها الخيار « المسلمون عند شروطهم » ، وسائل الشيعة : ج 16 ، ب 11 من كتاب المكاتبة ، ح 1 .