السيد محمد باقر الصدر
26
بحوث في شرح العروة الوثقى
( مسألة 4 ) الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال ، والأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى ( 1 ) .
--> ( 1 ) الكلام يقع تارة : في أصل نجاسة عرق هذا الصبي بعد افتراض كبرى النجاسة في عرق الجنب من حرام ، وأخرى : في أنه على فرض نجاسة عرقه فهل ينفع الغسل منه في رفع النجاسة ؟ فهنا إذن جهتان : أما الجهة الأولى ، فقد ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - أنها مبنية على أنه هل يستظهر من روايات النجاسة أن الحرمة أخذت بنحو المعرفية أو أخذت بنحو الحرمة الفعلية واستحقاق العقاب ، فعلى الأول - ينجس عرق الصبي في المقام ، وعلى الثاني لا ينجس لعدم فعلية الحرمة وعدم