أحمد فاضل سعدون الجادري
75
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
الحاضر . رفع الأمر إلى الحاكم هل يجب على المرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليأمرها بالتربص أو يكفي مضي مدة أربع سنين ؟ الإمامية : المشهور عند الإمامية رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ( 1 ) . وذهب البعض إلى أن الرفع إليه هو الأحوط ( 2 ) واختلفوا في كون الاحتياط وجوبيا أو استحبابيا فقد ورد في عباراتهم " لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بتأجيل منه " ( 3 ) وعلق عليها أحد الأعلام بقوله : " بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة " ( 4 ) والاحتياط في العبارة يفيد الاستحباب لا الوجوب ( 5 ) . نعم صرح بعض بالوجوب حيث قال : " الأحوط وجوبا أن يكون التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي " ( 6 ) .
--> 1 - إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، ج 3 لفخر المحققين الشيخ أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ، ط 1 ، مؤسسة إسماعيليان 1389 ه . ص 354 ، جواهر الكلام ج 11 ص 443 ، صراط النجاة ج 2 ، السيد أبو الحسن الأصفهاني ، ط 10 ، مطبعة : اسلامية طهران 1377 ه . ص 403 ، مهذب الأحكام ج 26 ، ص 125 ، منهاج الصالحين ، ج 2 ص 326 . 2 - منهاج الصالحين ، ج 2 السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، وتعليقة السيد محمد باقر الصدر ، دار التعارف للمطبوعات بيروت ، 1400 ه - 1980 م . ص 320 مسألة 8 ، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 و . 3 - منهاج الصالحين ، السيد محسن الحكيم ج 2 ص 320 . 4 - نفس المصدر تعليقة السيد محمد باقر الصدر . 5 - الاحتياط إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى فهو استحبابي وإلا فهو وجوبي . العروة الوثقى المطبعة الاسلامية بطهران ، ( بلا رقم طبعة ) 1371 ه ، ص 8 مسألة 64 / ط حجرية ، منهاج الصالحين السيد الحكيم ج 1 ص 16 مسألة 32 . 6 - جامع الأحكام الشرعية ، السيد عبد الأعلى السبزواري ، ط 4 ، مطبعة نمونه قم ( بلا تاريخ ) . ص 495 م 28 .