أحمد فاضل سعدون الجادري

68

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

2 - للزم سقوط المدة عن الصغيرة التي لا توطأ ( 1 ) . 3 - إن أقصى مدة الحمل ليس أربع سنين ( 2 ) . وعللها البعض بأنها المدة التي تبلغ المكاتبة في بلد الإسلام مسيرا ورجوعا . ان هذا التعليل انما يتم إذا كان الفحص في المدة ، واما على القول بتقدم الفحص عليها فلا يصار إليه ( 3 ) . وعللها البعض بأنه فقد ولم يعلم في أي جهة حصل الفقد من الجهات الأربع فتوزع السنين عليها ( 4 ) . وهذا التعليل ليس بصحيح وذلك لأن الفقد قد يكون في جهة خاصة أو بلد محدد ، كما أنه لو قسمنا المدة على الجهات فلابد أن يستمر البحث سنة في كل جهة ولم يقل به فقيه ، كما أن الفقهاء لم يفتوا بوجوب الفحص في الجهات التي يقطع بعدم توجهه لها .

--> 1 - المصدر نفسه . 2 - المقنعة ص 539 . 3 - مقدمات ابن رشد ص 406 . 4 - نفس المصدر ص 408 .