أحمد فاضل سعدون الجادري
29
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
صور الغيبة إن لغيبة الزوج صورا تختلف أحكامها باختلافها وهي : 1 - الغيبة غير المنقطعة : ويقصدون منها عدم انقطاع خبره ومعلومية موضعه الذي هو فيه ( 1 ) . وليس لزوجته المطالبة بالتفريق " في قول أهل العلم أجمعين " ( 2 ) من أهل السنة ولم يختلف معهم الإمامية في الحكم المذكور ( 3 ) ويدل عليه ما رواه دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته " ( 4 ) . 2 - الغيبة المنقطعة : وهو أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع ( 5 ) وهي على قسمين : ألف - ظاهر غيبته السلامة . وفيها ثلاثة أقوال : الأول : عدم زوال الزوجية وهو مختار الإمامية ( 6 ) والشافعي في الجديد ( 7 ) وأبي حنيفة ( 8 ) وابن شبرمه وابن أبي ليلى وروي عن أبي قلابة والنخعي وأبي عبيد واختاره ابن قدامه في المغني ( 9 ) .
--> 1 - الاقناع ج 4 ص 114 . 2 - المغني لابن قدامة ، ج 9 ، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود ابن قدامة دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ( بلا تاريخ ) . ص 130 . 3 - مسالك الأفهام ج 2 ص 36 . 4 - دعائم الاسلام ج 6 ، للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي ، مؤسسة آل البيت ، بلا تاريخ . ص 238 ص 896 . 5 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 131 . 6 - رياض المسائل ج 2 ، السيد علي الطباطبائي ، مؤسسة آل البيت ، مطبعة الشهيد قم إيران 1404 ه ، حجرية . ص 188 . 7 - المهذب ، للامام أبي إسحاق الشيرازي ، ج 2 ( بلا رقم طبعة ) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر ( بلا تاريخ ) ص 146 ، الام ج 5 ص 255 . 8 - المبسوط ج 11 ص 35 . 9 - المغني ج 9 ص 132 .