أحمد فاضل سعدون الجادري

206

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

إلى عدم بعد " الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها . وأضاف السيد الصدر " بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة ( 1 ) ، والفحص المنفي عنه البعد عند هؤلاء وان لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق " . ومع ما ذكروه من الكلام فإنهم قالوا بالاحتياط أي الأحوط ان يكون بتأجيل منه واما السيد اليزدي ( 2 ) والامام الخميني ( 3 ) واما السيد السبزواري ( 4 ) فقالوا : الأحوط وجوبا ان يكون التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي . وقال الشيخ الغروي : " الظاهر أن امر الحاكم بالفحص طريقي محض ، فلو فحصت عنه أربع سنين بلا أمر الحاكم ثم رفعت أمرها إليه ، كفى في وجوب الفحص ، نعم الأحوط ان يأمرها الحاكم حينئذ بالفحص عنه مدة ما ثم يأمر بالطلاق والأحوط منه ان يكون الفحص أربع سنين بأمره " ( 5 ) . س 5 : ما هو زمان بداية مدة التربص هل الفقد أو رفع الامر إلى الحاكم ؟ الجواب : ذهب السيد اليزدي ( 6 ) والامام الخميني ( 7 ) والغروي ( 8 ) إلى الثاني ولكن الأخير أضاف " لو فحصت عنه أربع سنين بلا أمر الحاكم ثم رفعت أمرها إليه كفى في وجوب الفحص " ولم

--> 1 - منهاج الصالحين ، الحكيم . تعليقة السيد محمد باقر الصدر ، ج 2 ص 320 م 8 . 2 - مهذب الاحكام ج 26 فصل في احكام المفقود عنها زوجها ، ص 133 م 8 . 3 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18 . 4 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 28 . 5 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1136 . 6 - مهذب الاحكام ج 26 ص 133 م 1 . 7 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11 . 8 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131 .