أحمد فاضل سعدون الجادري
207
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
تخلو فتواه من الاحتياط كما مر في السؤال السابق واما السيد الحكيم ( 1 ) والخوئي ( 2 ) والصدر ( 3 ) والشيرازي ( 4 ) فقد أطلقوا الكلام في التأجيل ولم يستبعدوا الاجتزاء بالأربع مع الفحص حتى قبل مراجعة الحاكم كما مر وهكذا أطلق السيد السبزواري ( 5 ) التأجيل . س 6 : هل يمكن الاعتماد على الوسائل الحديثة في الفحص ؟ الجواب : ليس للفحص والطلب كيفية خاصة فيتحقق بالكتابة وغيرها كالتلغراف وسائر الوسائل المتداولة في كل عصر ليتفقد عنه : السيد اليزدي ( 6 ) والسيد الأصفهاني ( 7 ) والاصطهباناتي ( 8 ) والامام الخميني ( 9 ) ولم يتعرض للمسألة . س 7 : لو فحصت الزوجة أو شخص آخر من قبل الرفع إلى الحاكم فهل يجزي ذلك ؟ الجواب : الظاهر من صاحب العروة ( 10 ) والسيد السبزواري ( 11 ) عدم الاكتفاء إلا إذا كان بأمر الحاكم بعد رفع الامر إليه واما السيد الحكيم ( 12 ) والخوئي ( 13 ) والصدر ( 14 ) والشيرازي ( 15 ) فلم
--> 1 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . 2 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 . 3 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . 4 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . 5 - مهذب الاحكام ص 494 م 26 . 6 - مهذب الاحكام ج 26 ص 128 م 2 . 7 - صراط النجاة ج 2 ص 403 . 8 - نفس المصدر . 9 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 305 م 12 . 10 - مهذب الاحكام ج 26 ص 129 م 4 . 11 - جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 28 . 12 - منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . 13 - منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1461 . 14 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص م . 15 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 322 م 8 .