أحمد فاضل سعدون الجادري
168
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
إباحة التزويج لامرأته لإجماع الصحابة ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح وضررا في الانتظار فاختص ذلك بها " ( 1 ) . يرد عليه ابن قدامه : " ما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه ، وتأخير القسمة ضرر بالورثة وتعطيل لمنافع المال وربما تلف أو قلت قيمته فهو في معنى الضرر بتأخير التزويج " ( 2 ) .
--> 1 - المغني ج 9 ص 143 . 2 - نفس المصدر .