أحمد فاضل سعدون الجادري
169
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
موت الزوج المفقود والزوجة والإرث إذا مات الزوج المفقود أو الزوجة في العدة أو بعدها فهل يتوارثان ؟ الإمامية : إن كان الموت في العدة فلفقهاء الإمامية قولان : 1 - الإرث : أي أن أحدهما يرث الآخر ( 1 ) وهو الأشبه عند المحقق الحلي في الشرائع وان تردد فيه أولا ( 2 ) ، وقواه في المسالك قائلا : " الأقوى ما اختاره المصنف من ثبوته حينئذ لبقاء حكم الزوجية بما قد علم ولأن العدة في حكم الرجعة . . . وهي لا تقطع التوارث بين الزوجين " ( 3 ) . 2 - عدم الإرث : وهو الأوفق عند صاحب الحدائق . لعدم النص على الإرث ورد على صاحب المسالك بقوله : " انها عدة وفاة فيترتب عليها أحكام عدة الوفاة خرج منه جواز الرجوع للنص ولا منافاة لمجامعة عدة الوفاة للطلاق لأن الطلاق هنا إنما وقع احتياطا لاحتمال الحياة " ( 4 ) ، وأما إن كان الموت بعد العدة قبل التزويج : فلا توارث ( 5 ) . ذكر المحقق في الشرائع " لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة . وكذا لا ترثه " ( 6 ) . واحتمل صاحب المسالك ثبوت الإرث على القول بأنه أحق بها لو رجع بعد العدة " ( 7 ) ورده صاحب الجواهر :
--> 1 - إرشاد الأذهان ج 2 ص 49 ، فقه الإمام الصادق ج 6 ص 44 . 2 - الشرائع ج 3 ص 40 . 3 - المسالك ج 2 ص 38 . 4 - الحدائق ج 25 ص 497 . 5 - الشرائع ج 3 ص 40 ، الحدائق ج 25 ص 497 ، الجواهر ج 11 ص 449 ، مهذب الأحكام ج 26 ص 139 ، منهاج الصالحين السيد الحكيم وتعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 848 ، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 م 1467 ، ذخيرة الصالحين ج 2 ص 323 م 8 . 6 - الشرائع ج 3 ص 40 . 7 - المسالك ج 2 ص 38 .