أحمد فاضل سعدون الجادري
167
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
5 - المفقود الذي ركب سفينة ولم يعلم نزوله منها في موضع وتفشى خبر هلاكها فيقسم ماله بعد سنة عملا برواية أشهب وابن نافع عن مالك ( 1 ) . فإذا قدرنا الانتظار بمدة فان " ميراث المفقود لمستحقي يوم الحكم بتمويته " ( 2 ) . الإرث عند الأباضية : يقسم ماله بعد أربع سنين ( 3 ) وبه قال عمر بن الخطاب ( 4 ) . الإرث عند سائر فقهاء المسلمين الأوزاعي : حكم باعتبار المفقود حيا فيما يعود له من الإرث وفيما يتعلق بتركته حتى تثبت وفاته بالبينة الشرعية أو يحكم بوفاته تقديرا " وكذلك هو الحكم فيما يتعلق بتوارثه مع زوجته إلا إذا حكم بالتفريق بينها وبينه بسبب الغيبة " ( 5 ) . ابن حزم : قال في المحلى : " روينا في خلافة عثمان قسمة ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج " ( 6 ) . ابن رشد : لا يورث ماله حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله ( 7 ) . ابن قدامه : ذكر في المغني قولين : 1 - تقسيم ماله في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة وهو مختار صاحب المغني . 2 - لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته ودليله أن " الأصل البقاء فلا يزول عنه بالشك وانما صرنا إلى
--> 1 - المعيار المعرب ج 4 ص 491 . 2 - نفس المصدر ص 489 . 3 - مختصر البسيوي ص 328 . 4 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 788 . 5 - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 233 . 6 - المحلى ج 9 ص 325 . 7 - مقدمات ابن رشد ص 411 .