أحمد فاضل سعدون الجادري

143

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

قال الشافعي : " إذا أنكحت لم ينفق عليها من مال الزوج لأنها مانعة له نفسها " ( 1 ) . وفي المغني : يسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة " ( 2 ) ، وفي المهذب " إذا تزوجت سقطت نفقتها لأنها صارت كالناشزة " ( 3 ) ويستفاد من كلامهم هذا استمرار النفقة إذا لم تتزوج . نفقة امرأة المفقود عند الحنابلة : 1 - لا تتوقف الفرقة على عدم وجود منفق فيكفي في التربص والفرقة فقدان الزوج ( 4 ) . 2 - لو صبرت ولم ترفع الأمر إلى الحاكم ثبتت لها النفقة ( 5 ) . جاء في الاقناع " إن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله ما دام حيا " ( 6 ) . 3 - إذا رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها بالتربص كان لها النفقة طول تلك الفترة أي في الأربع سنين ( 7 ) . 4 - اختلف قول فقهاء الحنابلة في وجوب النفقة في العدة على وجهين ( 8 ) : الف - لا تجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الاقناع واختاره أبو البركات والحجاوي صاحب

--> 1 - الام ج 5 ص 256 . 2 - المغني ج 3 ص 398 . 3 - المهذب ج 2 ص 165 . 4 - شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617 ، التنقيح المشبع ص 252 . 5 - الاقناع ج 4 ص 114 . 6 - نفس المصدر . 7 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 ، الاقناع ج 4 ص 114 . 8 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 .