أحمد فاضل سعدون الجادري
144
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
الاقناع ( 1 ) . ب - تجب لها النفقة قاله القاضي ، لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد هاهنا . 5 - إذا انقضت عدتها فهل لها نفقة ؟ ذهب البعض إلى عدم سقوط نفقتها " لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما " ( 2 ) " فإن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت " ( 3 ) . فالنفقة باقية في صورتين : الف - إذا لم تتزوج . ب - إن لم يفرق الحاكم بين الزوجة وزوجها ، ويعني هذا ان الفرقة بينهما قد يكون بأمر الحاكم وربما لم يكن بأمره . والذي يفهم من النقطة الرابعة وجود قول بالسقوط . 6 - إذا عاد الزوج بعد العدة وردت إليه ثبتت لها النفقة من حين الرد ( 4 ) . نفقة امرأة المفقود عند الحنفية : 1 - لم يحكم الحنفية بالفرقة بعد التربص وانما على الزوجة أن تصبر فإذا " لم يبق أحد من أقرانه حيا يحكم بموته " ( 5 ) ولم يقيدوا الفرقة بعد ذلك بعدم وجود منفق ( 6 ) . 2 - إذا صبرت فهل لها المطالبة بالنفقة وهل يجيبها القاضي عند المطالبة إذا لم يكن للمفقود مال ؟ " كان أبو حنيفة يقول أولا يجيبها إلى ذلك وهو قول إبراهيم النخعي ثم رجع إلى قول شريح
--> 1 - الاقناع ج 4 ص 114 . 2 - القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، ج 4 ، الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . ( بلا رقم طبعة ) المطبعة : عالم الكتاب ، ( بلا تاريخ ) ص 424 . 3 - الاقناع ج 4 ص 114 . 4 - نفس المصدر ص 424 . 5 - المبسوط ج 11 ص 35 . 6 - نفس المصدر .