أحمد فاضل سعدون الجادري

142

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

2 - لو صبرت الزوجة ولم تطالب بالفرقة كان لها حق النفقة ( 1 ) . 3 - إذا أجلها الحاكم أربع سنين لم تنقطع نفقتها قال الشافعي في " الام " : " إن أجلها حاكم أربع سنين أنفق عليها فيها " ( 2 ) وعن المهذب " إذا حبست زوجة المفقود أربع سنين فلها النفقة لأنها محبوسة عليه في بيته " ( 3 ) . 4 - لا نفقة للزوجة في العدة إن قلنا بقول الشافعي القديم بخلاف ما لو قلنا بقوله الجديد ، قال صاحب المهذب بعد تفريق الحاكم " إن قلنا بقوله القديم ان التفريق صحيح فهي كالمتوفى عنها زوجها لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة وفي السكنى قولان " و " إن قلنا بقوله الجديد وأن التفريق باطل فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة لأنها محبوسة عليه في بيته " ( 4 ) ولعل ما قاله الشافعي " لها النفقة في الأربعة أشهر والعشر من مال زوجها " ( 5 ) هو قوله القديم . فإن عاد الزوج بعد تفريق الحاكم فهل تعود النفقة ؟ قال صاحب المهذب : " إن رجع الزوج فان قلنا تسلم إليه عادت إلى نفقته في المستقبل وإن قلنا لا تسلم إليه لم يكن لها عليه نفقة " ( 6 ) ولو خرجت من بيت الزوج ولم يعد الزوج ثم رجعت إلى بيتها فهل لها النفقة بعودها ؟ " وجهان : أحدهما تعود لأنها سقطت بنشوزها فعادت بعودها ، والثاني : لا تعود لأن التسليم الأول قد بطل فلا تعود إلا بتسليم مستأنف " ( 7 ) . 5 - إذا تمت العدة وتزوجت فهل تثبت لها النفقة ؟

--> 1 - الام ج 5 ص 256 . 2 - نفس المصدر . 3 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 . 4 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 . 5 - الام ج 5 ص 256 . 6 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 . 7 - نفس المصدر .