أحمد فاضل سعدون الجادري
112
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
" تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " ( 1 ) . 2 - عدة الطلاق : وهو مختار علماء الحنفية فيما لو حكم القاضي الشافعي بالفرقة ذكر في الفتاوى الحامدية : لو حكم قاض شافعي على امرأة بالفرقة فتعتد عدة الطلاق . " وليس يحكم بموت الغائب " ( 2 ) . 3 - الاكتفاء بالتربص أربع سنين دون حاجة إلى العدة . وهو الذي نقله ابن حزم في المحلى قائلا : " فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز : تربص أربعة أعوام ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة " ( 3 ) .
--> 1 - الاختيارات الفقهية ص 281 . 2 - الفتاوى الحامدية ج 2 ص 10 . 3 - المحلى بالآثار ج 9 ص 325 .