أحمد فاضل سعدون الجادري
113
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
الحداد هل على زوجة المفقود حداد بعد فراقها عن زوجها ؟ الحداد لغة : مأخوذ من الحد وهو لغة : المنع كما قال أبو عبيد ومنه قيل للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول . وقال ابن دريد هي المرأة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة ( 1 ) . الحداد شرعا : امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها عن الزينة والطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع ( 2 ) . أو " ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها وبالجملة ترك كل ما يعد زينة تتزين به للزوج ، وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوهما " ( 3 ) والمناط في كل ذلك العرف " فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين " ( 4 ) وقد دلت على وجوبه الروايات ( 5 ) . وعلى الوجوب جمهور الفقهاء إلا ما يروى عن الحسن البصري من طريق حماد بن سلمة عن حميد أنه قال : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويختضبان وينتعلان ويصنعان ما شاءا . ومثله عن الحكم بن عتيبة وعن الشعبي أنه كان لا يعرف الاحداد " ( 6 ) . ومدة الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام ( 7 ) . وقد اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب حداد المتوفى
--> 1 - تاج العروس ج 2 ص 332 . 2 - موسوعة الفقه الإسلامي المعروفة بموسوعة جمال عبد الناصر الفقهية ج 3 ، يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف مصر ، 1410 ه - 1990 م . ص 213 . 3 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 303 م 4 . 4 - نفس المصدر . 5 - صحيح مسلم ج 10 ص 113 ، سنن أبي داود ج 2 ص 291 - 292 . 6 - موسوعة الفقه الإسلامي ج 3 ص 214 . 7 - نفس المصدر .