أحمد فاضل سعدون الجادري
111
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
المذاهب الإسلامية الأخرى : لهم في المسألة ثلاثة أقوال كما ذكرها ابن حزم في المحلى ( 1 ) : 1 - عدة وفاة : وهو مختار الشافعي في القديم ( 2 ) ، والمالكية ( 3 ) والحنابلة ( 4 ) والأباضية ( 5 ) وابن رشد في المقدمات ( 6 ) والأوزاعي ( 7 ) ، وربيعة ( 8 ) ، وابن تيمية ( 9 ) وقد جاءت كلماتهم صريحة في ذلك ، ففي المجموع شرح المهذب - من كتب الشافعية " قال في القديم - أي الشافعي - : تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج " ( 10 ) وفي الشرح الصغير للمالكية " إذا تم الأجل دخلت في عدة وفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها " ( 11 ) وفي المبدع في شرح المقنع للحنابلة " تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " ( 12 ) وفي مختصر البسيوي للأباضية " اعتدت أربعة أشهر وعشرا وبانت ولا نفقة لها في عدة الأربعة أشهر لأن تلك عدة مميتا لا نفقة فيها " ( 13 ) وعن ابن رشد " إن لم يأت - أي الزوج - اعتدت عدة الوفاة " ( 14 ) وقال ابن تيمية
--> 1 - المحلى بالآثار ج 9 ص 325 . 2 - المهذب ج 2 ص 146 ، المجموع في شرح المهذب ج 18 ص 158 - 159 . 3 - مختصر خليل ص 175 ، الشرح الصغير ص 695 ، المعيار المعرب ص 482 . 4 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127 ، الاقناع ج 3 ص 113 ، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ، ص 252 . 5 - مختصر البسيوي ص 328 . 6 - مقدمات ابن رشد ص 408 . 7 - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 170 . 8 - المدونة الكبرى م 2 ص 451 ، المحلى بالآثار ج 9 ص 325 . 9 - الاختيارات الفقهية ص 281 . 10 - المجموع في شرح المهذب ج 18 ص 159 . 11 - الشرح الصغير ص 695 . 12 - المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127 . 13 - مختصر البسيوي ص 328 . 14 - مقدمات ابن رشد ص 408 .