أحمد فاضل سعدون الجادري
107
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
الشافعية : لم يتعرضوا لهذا الأمر على القول الجديد وذلك لأنهم لم يقولوا بالتربص ، نعم إذا علم موته أو طلاقه فيترتب عليها ما يترتب على المتوفى زوجها أو المطلقة ( 1 ) ، واما على القديم فمع الحكم بالفرقة بعد التربص ففي الرجوع إلى الحاكم وجهان ( 2 ) . وليس رأي الحنفية عن القول الجديد للشافعية ببعيد إلا في الحكم بموت الزوج إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا ولم يتعرض السرخسي لدور الحاكم ( 3 ) . المالكية : حكم فقهاؤهم بعدة الوفاة ولم يرو ضرورة مراجعة الحاكم فيها وانما بمجرد تمامية الأجل تدخل في عدة الوفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها ( 4 ) . الحنابلة : وافقوا المالكية فيما ذهبوا إليه ( 5 ) وان أشار المحرر في الفقه إلى وجود روايتين في الافتقار إلى مراجعة الحاكم في عدة الوفاة ( 6 ) . والمروي عن عمر بن الخطاب ان الحاكم يأمر ولي الفقيد بطلاق امرأته ( 7 ) . وذكر المغني روايتين في اعتبار طلاق الولي والاعتداد بثلاث قروء ( 8 ) .
--> 1 - كتاب الام ج 5 ص 255 . 2 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 146 . 3 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 . 4 - الشرح الصغير ص 695 ، المفصل الدكتور عبد الكريم زيدان ج 8 ص 451 . 5 - الاقناع ج 3 ص 113 ، التنقيح المشبع ص 252 . 6 - المحرر في الفقه ج 2 ص 106 . 7 - سبل السلام ج 3 ص 258 . 8 - المغني ج 9 ص 135 .