الشهيد الثاني

274

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

الأعلى المطلق وما دونه سافل مطلق ، أو بالإضافة . ( السابع : الطمأنينة بقدره ساجدا ( 1 ) ، فلو رفع ) رأسه من السجود ( قبل إكماله ) أي إكمال الذكر ( أو شرع فيه قبل وصوله ) إلى حدّ الساجد ( بطل ) الذكر كما تقدّم ( 2 ) ، والصلاة كذلك مع التعمّد وعدم تداركه في محلَّه إن أمكن لا معه ، وإلَّا كان كناسي الذكر . ( الثامن : عربيّة الذكر ) ، فلو ترجمه مختارا بطل ، ومع العجز وضيق الوقت يترجمه بلغته ثم يتعلَّم . ( التاسع : موالاته ) فلو فصل بين كلماته بكلام أو سكوت بطل ، كما مرّ تفصيله ( 3 ) . ( العاشر : إسماع نفسه ) الذكر تحقيقا أو تقديرا ( كما مرّ ) في الركوع ( 4 ) ، فلا يجزئه ما دون ذلك وإن سمّي لفظا . ( الحادي عشر : رفع الرأس منه ) بحيث يصير جالسا ، فلا يجزئ مطلق الرفع إجماعا ، وكأنّه ترك التقييد لظهوره وإن كان الأجود البيان في وقت الحاجة ( الثاني عشر : الطمأنينة فيه ) أي في رفع الرأس منه جالسا ( بحيث يسكن ولو يسيرا ) لعدم ذكر واجب يتقدّر بقدره ، فيكفي مسمّاها . ( ولا تجب ) الطمأنينة ( في رفع السجدة الثانية ) وإن استحبت ، وهي المسمّاة بجلسة الاستراحة ، وأوجبها المرتضى فيه ( 5 ) . وفي بعض نسخ الرسالة ( ولا يجب الرفع من السّجدة الثانية ) ( 6 ) ، وأراد به عدم كون الرفع منها معدودا من واجبات السجود ، بل آخره الفراغ من ذكر الثانية كما ستأتي في باب الشك ( 7 ) . فيكون الرفع واجبا مقدّمة لواجب آخر من تشهد أو قراءة .

--> ( 1 ) ساجدا : لم ترد في « د » و « ع » و « ش » ، أثبتناها من « ق » والنسخ الخطَّية الثلاث للألفيّة . ( 2 ) تقدّم في الصفحة : 268 . ( 3 ) تقدّم في الصفحة : 267 . ( 4 ) تقدّم في الصفحة : 269 . ( 5 ) الانتصار : 46 . ( 6 ) كما في نسخة « ش 2 » . ( 7 ) يأتي في الصفحة : 322 .