الشهيد الثاني
110
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
[ واجبات الغسل ] ( وواجب الغسل اثنا عشر ) : ( الأوّل : النيّة ) وقد تقدّم بيانها ( 1 ) ، ويجب كونها ( مقارنة ) لأوّل العبادة ، فتكون هنا مقارنة ( لجزء من الرأس ) الشامل للرقبة وما فوقها ( إن كان ) المغتسل ( مرتّبا ) غسله ، وهو الذي يغسل رأسه أوّلا ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر . ويجوز كون اسم ( كان ) هو الغسل و ( مرتّبا ) مبنيا للمجهول . لكن الأوّل أولى رعاية للمطابقة بينه وبين قسيمه الآتي . ولا تجب مقارنة النيّة هنا للجزء الأعلى من الرأس ، كما في الوضوء لعدم وجوب مراعاة الترتيب في نفس العضو هنا بخلافه ثمّ . ( و ) يجب كون النيّة مقارنة ( لجميع البدن إن كان مرتمسا ) أي داخلا في الماء دفعة واحدة عرفيّة . ومعنى المقارنة لجميع البدن : أن يقارن لجزء منه لأنّه حينئذ كالعضو الواحد ، ثم يتبعه الباقي من بدنه بغير مهلة لتتحقّق الوحدة العرفيّة ، لا أنّه يجعل جميع بدنه مقارنا
--> ( 1 ) تقدّم في الصفحة : 80 .