الشيخ أسد الله الكاظمي
94
مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار
عددها عملت على العادة تميّز أو لم يتميز ثم قال وإذا انقطع عنها الدم لدون العشرة استبرأت نفسها بقطنة فان خرجت متلوثة فهي بحكم الحايض وان خرجت بيضاء اغتسلت وجاز وطئها وان كان لأقل الحيض ثم قال وتستمرّ عادة المرأة بتوالي حيضتين أو ثلث لوقت أو عدد سواء فيردّ المخ منه إليها وقال المحقق في الشرايع بعد ذكر حكم ذات العادة وغيرها إذا انقطع لدون العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة فان خرجت نقيّة اغتسلت ولو كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو يمضى عشرة وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها فان استمر إلى العاشرة وانقطع قضت ما فعلته من صوم ثم قال وإذا طهرت جاز لزوجها وطئها قبل الغسل وذكر أحكاما أخر متعلَّقة بمجرّد الطَّهر وقال إذا طهرت وجب عليها الغسل ثم قال وإذا تجاوز الدم عشرة أيام فقد امتزج حيضها بطهرها ثم ذكر حكم المبتدئة وغيرها وقال ذات العادة تجعل عادتها حيضا وما عداه استحاضة وقال في النّافع ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها وغيرها إلى التمييز وقال وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم وقال وذات العادة مع الدّم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة وقال ويجب على الحايض الغسل مع النقاء وقال في النفساء أو تعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فان خرجت القطنة نقية اغتسلت والا توقعت النفساء أو انقضاء العشرة وذكر انّها كالحايض في الاحكام إلَّا انّه لا حد لأقل النفاس وذكر في المعتبر جملة من هذه الأحكام وقال إذا رأت الدّم في عادتها ففي قدر الاستظهار بترك العبادة مع مجيء الدم قولان وحكى عن الشيخ في النّهاية وعن ابن بابويه والمفيد الاستظهار بيوم أو يومين وعن المرتضى في المصباح انها تستظهر عند استمرار الدّم إلى عشرة أيّام وعنه في الجمل ان خرجت ملوثة بالدّم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى وقال العلامة في التذكرة ذهب علمائنا أجمع إلى أن العادة انّما تثبت بالمرتين ترى المرأة فيهما الدّم سواء عددا أو وقتا فترد في الثالثة إليها ثم قال فان اتفق الوقت مع العدد استقر عادة قال ولا يكفى المرة الواحدة لانّها مأخوذة من العود ولا يتحقق بالمرة وللخبر وقال أيضا المشهور كراهة الوطي قبلا بعد انقطاع الدّم قبل الغسل وبه قال أبو حنيفة ان انقطع لأكثر الحيض وان انقطع قبله قال لا تحلّ حتى تغتسل ويمضى عليها وقت صلاة كامل ثم استدل على الأوّل بآية حتى يطهرن وآية إلَّا على أزواجهم لان مقتضاه إباحة الاستمتاع مط ترك العمل به زمان الحيض لوجود النافع فيبقى ما عداه على الجواز وللخبر ثم قال ويجب عليها الغسل عند الانقطاع لتأدية العيب ذات المشروطة بالطَّهارة باجماع علماء الأمصار ثم قال ذهب علمائنا إلى انّها تستظهر بعد عادتها ثم قال الاستظهار انّما يكون مع وجود الدّم فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة فان خرجت ملوثة بالدّم فهي بعد حايض وان خرجت نقية فقد طهرت تغتسل وتصلَّى من غير استظهار ثم قال انّما يكون الاستظهار لو قلت العادة عن العشرة ولم يزد الاستظهار عن أكثر الحيض فلو كانت عادتها تسعة استظهرت بيوم واحد ثم قال إذا انقطع الدّم لدون العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة فان خرجت نقية اغتسلت وإن كانت متلطخة فان كانت مبتدئة صبرت حتى تنقى أو تمضى عشرة أيام وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين فان استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من الصيام لتحقق انه صادف أيام الحيض وان تجاوز أجزاها ما فعلته لأنه صادف أيّام الطهر وقال في الذكرى تثبت العادة بمرتين متساويتين عدد أو وقتا ففي الثالثة ردّ إليهما لان العادة لا تحصل إلَّا بالتكرار ثمّ ذكر حكم المقادير المختلفة المكررة ولم يتعرض لما نحن فيه أصلا وهذه دليل على انّ العادة ليست إلَّا المتّصلة لا المنفضلة ثم قال المعتادة دون العشرة مع الدم المستمرّ تستظهر بترك العبادة بيوم أو يومين ثم تغتسل للحيض وتأتي بأفعال المستحاضة ويجوز ترك الاستظهار ثم قال هذا الاستظهار انّما هو مع بقاء الدّم بأيّ لون اتفق لمنطوق الاخبار واحتمال الحيض اما مع النقاء فلا ويظهر من المختلف عمومه وحجته غير ظاهرة الدّلالة وفى التذكرة قطع بما قلنا وقال في اللَّمعة وأقله ثلاثة متوالية وأكثره عشرة ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ولو تجاوز العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء الدّم مرتين تأخذها ثم قال ويكره وطئها بعد الانقطاع قبل الغسل وقال في الدّروس وتثبت العادة بمرّتين متساويتين وبالتمييز مرتين وقد يتعدد العادة وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وان تقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغتسل بنقائها والا فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل ثم قال ولا استظهار مع النقاء الا لمن تظن المعاودة ولا يخفى ان هذا الاستثناء ممّا لا دليل عليه ولا قائل به ولا يتوقف حصول الظن على اعتبار العادة المنفصلة سابقا بل من كانت عادتها المستمرة عشرة مثلا ثم انقطع في الرّابع تظنّ انه لا يتخلف العادة في ساير الأيام وان تخلفت في الرّابع وربّما يكون مقصوده ظنّ المعاودة القريبة الَّتي لا تخل بأداء الواجبات وعلى أيّ تقدير فقول شاذ مخالف للنّص والفتوى فلا عبرة به ثم هذا الظنّ ان اعتبر وجعل كالعلم فعلى وجه الوجوب ولا يتقدر بقدر بل يتبع القدر الذي يحصل به الظَّن فيكون غير الاستظهار المعروف ثم قال ويجب عليها الغسل عند الانقطاع ويكره وطئها بعد الطَّهر قبل الغسل وقال في النفساء وبكره وطئها بعد الطهر قبل الغسل ويجب عليها الغسل عند الانقطاع وقال المقدار في التنقيح ان العادة مشتقة من العود فلابد من معنى المشتق منه وأقله مرّتان وقال أيضا ان المنع من الوطي مختص بمحل الدّم لخروجه فمع زواله يثبت الحل وحكى في كنز العرفان عن أصحابنا جواز وطى الحايض بعد انقطاع