الشيخ أسد الله الكاظمي
95
مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار
الحيض سواء كان لأقل الحيض وأكثره وقال ابن فهد في الموجز وتعتاد بمرّتين متساويتين وإن كانتا من تمييز وقد تتعدد ثم ذكر اقسام الدماء المتشعّبة المتسقة ولم يذكر ما نحن فيه ثم قال وتستبرئ عند الانقطاع فتغتسل ولا معه فالمعتادة مخيرة بين تعبد المستحاضة والصبر يومين ولا صبر مع النقاء وان علمت عوده قبل العشرة ثم تتعبد إلى العاشر فيجزي ان عبر وتقضى المستظهر لا ان وقف فتقضى المتعبّد وكلامه نص في المطلوب ولعل المراد بالعلم الظَّن العادي المنزل في أمر الحيض منزلة العلم أو انّها لا تعتد بالعلم باعتبار احتمال الموت مع عدم تحقق السبب المقتضى لجعل النقاء في حكم الحيض وقال في شذرة النضيد أقله ثلاثة وأكثره عشرة وما بينهما بحسب العادة ولو زاد عن العشرة فان كانت ذات عادة مستقرة جعلت الحيض وقت العادة والباقي استحاضة ولو انقطع على العشرة كان حيضا وتصير ذات عادة بان ترى الدم مرة ثم ينقطع أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بعدد ما رأته أولا وإذا انقطع الدّم كان عليها ان تستبرئ نفسها بقطنة فان خرجت نقيّة فهي طاهر وان خرجت ملوثة بالدم فان كانت معتادة اغتسلت بعد يوم أو يومين من عادتها وتعبدت فان انقطع على العاشر كان الكل حيضا وقال هذا مقدّم العلامة في المنتهى تثبت العادة بان تتوالى على المرأة شهران ترى فيهما الدّم أياما سواء لا زيادة فيها ولا نقصان واستدلّ عليه بالاخبار وبان العادة مأخوذة من المعاودة ثم ذكر أقساما للعادة المتفقة والمختلفة ولم يذكر العادة المنفصلة أصلا مع انّه ادّعى اجماع علمائنا على أن ما تراه المرأة فيما بين الثلاثة إلى العشرة وانقطع عليها فهو حيض وحكم أيضا بأنه مع تكثر الانقطاع في الأثناء أيضا يكون المجموع حيضا مع الانقطاع على العشرة ثم قال ذات العادة إذا انقطع دمها على عادتها فلا استظهار وان استمر زائدا على العادة وهى أقل من عشرة قال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة بترك العبادة بيوم أو يومين ثم ذكر بقية الأقوال ثم استدل على الاستظهار بقضاء العادة بزيادة الأيام ونقصانها يوما ويومين وقال فهذا دم يمكن أن يكون حيضا وغلب على الظن ذلك فوجب الاستظهار ولا يخفى ان هذا ينافي الاستظهار مع النقاء من جهة العادة كما هو ظاهر ثم حكم بان الاستظهار ليس واجبا ثم قال لو انقطع لدون العادة فلا استظهار ح إذ المقتضى للعلم بالعادة موجود وهو النّصّ والموجب للاستظهار وهو سيلان الدم مفقود مع أن الاحتياط يقتضى عدم الاستظهار ثم تستدخل قطنة فان خرجت نقية فهي طاهرة والا صبرت حتى تنقى يوما أو يومين أو ثلاثة على ما مر ثمّ قال كما في نسخة لا تخ عن سقم ان الطَّهر لا يكون أقل من عشرة فلو رأت بين ثلاثة أيام الحيض والعاشر نقاء ثم رأت في العاشر دما كان الكل حيضا وان انقطع الدّم بعد الثلاثة وأدخلت القطنة وخرجت نقيّة صلَّت وصامت اجماعا فان عاودها الدّم في العشرة وانقطع قضت اما فعلته من الصّيام للعلم بوقوعه في حال الحيض فان النقاء المتخلَّل ليس له حكم الطَّهر ونقل ذلك عن أبي حنيفة وغيره أيضا وقال لان الدم من شانه ان ينقطع تارة ويسيل أخرى وسواء غير العادة أو لم يغير إذا لم يتجاوز العشرة ثم قال يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وهو مذهب علماء الأمّة كافة ويدل عليه النّص والاجماع ثم أورد من الاخبار ما يدل بعمومه على وجوبه فيما نحن فيه أيضا ثم قال يجب عليها الاستبراء عند الانقطاع ان انقطع لدون العشرة فان خرجت القطنة ملوّثة صبرت عنه على حيضها حتى تنقى أو تبلغ العشرة وان خرجت نقية اغتسلت ثم استدل باخبار تعم ذات العادة بل ربّما يختصّ بها وذكر في النفاس انه لا حد لأقله منها الصّحيح وأي الصّلوة ما دامت ترى الدم العبيط قال وهذا يدلّ على أن الانقطاع وان قل عدد أوقات الدّم قبله يوجب الصّلوة ثم قال لو انقطع الدّم لدون العشرة أدخلت قطنة فان خرجت نقية اغتسلت وصلَّت وجاز لزوجها ان يقربها وحلّ عليها جميع ما يحل على الطاهرات وان خرجت ملوّثة صبرت إلى النقاء أو تمضى مدّة الأكثر وهى عشرة أيام إن كانت عادتها والَّا صبرت عادتها خاصّة واستظهر بيوم أو يومين ثم صرّح بانّ المعتبر عادتها في الحيض لا النفاس وقال الصيمري في كشف الالتباس ما بين الثلاثة إلى العشرة حيض ان انقطع قبل تجاوز العشرة وذهب علمائنا إلى أن العادة انّما تثبت بالمرتين ترى مرأة الدم فيهما سواء عددا أو وقتا فان اتفق العدد والوقت استقرت عددا ووقتا ثم ذكر اقسام العادة المتحدّة والمختلفة المرتبة وغير المرتبة ولم يذكر العادة المنفصلة وقال أيضا ذهب علمائنا إلى أن المرأة تستظهر بعد عادتها مع استمرار الدّم وقصور العادة عن العشرة ومع كون العادة عشرة فلا استظهار إذ لا حيض بعد العشرة ومع النقاء فلا استظهار وان علمت عوده قبل العشرة ثم ذكر الاختلاف في وجوب الاستظهار وندبه وقال الأقرب عندي الجواز وعلى ما يتغلب عند المرأة في حيضها وقال المحقق الكركي في الجعفرية أقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها وأكثره عشرة وإذا انقطع على العشرة فالكل حيض وان تخلله النقاء بعد الثلاثة وان غيرها فالمعتادة وهى التي اتفق حيضها وقتا وعددا أخذا وانقطاعا ترجع إلى عادتها ثم قال ولها بعد أيام العادة ان تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة وقال في تعليق الشرايع يعتبر التوالي في الثلاثة بحيث متى وضعت القطنة وصبرت خرج دم وقال إن المعتادة على ثلاثة أقسام فان ممّا ثلث المرة الأولى والثّانية في الوقت والعدد بحيث يكونان مثلا في أول الشهر الهلالي ونحو ذلك واستويا في الأخذ والانقطاع فهي مستقرة عددا ووقتا وقال في شرح قول المص وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من مضىّ عادتها المراد ان ذات العادة مع وجوب الدّم تغتسل بعدم يوم أو يومين من مضى عادتها وهذا على سبيل الاستحباب على الأصّح وقال في شرح