ملا محمد مهدي النراقي
76
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
ويشترط طهر البيضة باكتساء الجلد الغليظ لظاهر الوفاق ، والموثّق ( 1 ) . ويجب غسل ظاهرها لملاقاته النجس بالرطوبة ، وإطلاق الأخبار لا ينافيه . والحقّ طهارة لبنها ، وفاقاً لأكثر الأولى والثالثة للأصل والمعتبرة ( 2 ) ، ونقل الوفاق في « الخلاف » و « الغنية » ( 3 ) . وخلافاً لمعظم الثانية للخبر ( 4 ) ، ونقل الإجماع في « السرائر » ( 5 ) ، وكونه مائعاً لاقى النجس ، وتنجّسه بأصالة الميتة بعد الحلب فكذا قبله . وردّ الأوّل بالضعف ، والثاني بالمعارضة بالأقوى ، والثالث بتخصيصه لما مرّ ، والرابع بأنّه قياس باطل . فصل [ نجاسة الكلب والخنزير ] لا خلاف في نجاسة الكلب والخنزير ، والنصوص به مصرّحة ( 6 ) ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة . والظواهر المطهّرة لهما ( 7 ) مؤوّلة ، وفتوى الصدوق
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 24 / 181 الحديث 30291 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 24 / 180 الحديث 30288 . ( 3 ) الخلاف : 1 / 519 و 520 المسألة 262 ، غنية النزوع : 401 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 24 / 183 الحديث 30296 . ( 5 ) السرائر : 3 / 112 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 414 - 419 الباب 12 و 13 من أبواب النجاسات . ( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 171 و 175 و 228 الحديث 424 و 437 و 584 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 206 و 207 .