ملا محمد مهدي النراقي

77

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

برشّ ما أصابه كلب الصيد بالرطوبة ( 1 ) والشيخ بطهارة موضع عضّه منه ( 2 ) لا عبرة به . والمتولَّد منهما إن وافق أحدهما في الاسم فنجس إجماعاً لصدق الاسم ، وإلَّا فطاهر للأصل ، وعدم مقتضي النجاسة . وقيل بها لنجاسة أصلية ( 3 ) ، وضعفه ظاهر . ومن أحدهما وطاهر يتبع الاسم ، وإن انتفى فطاهر . والحقّ طهارة المائيّين ، وفاقاً للمعظم للأصل . وخلافاً للحلَّي ( 4 ) لصدق الاسم فيعمّهما أدلَّة النجاسة . قلنا : الصدق على التجوّز ، والإطلاق ينصرف إلى الحقيقة ، وإرادتهما في إطلاق واحد مع الجواز فرع القرينة ، والقول بالاشتراك بعيد ، ومع ثبوته لا يفيد ، ودعوى التواطؤ مع الاختلاف في النوعيّة مكابرة . وما لا تحلَّه الحياة منهما ومن الكافر نجس وفاقاً للمعظم لاستفاضة الظواهر ( 5 ) ، وخلافاً للمرتضى ( 6 ) لظاهر الصحيح والموثّق ( 7 ) . وردّ بعدم المقاومة والصراحة في الدلالة .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ذيل الحديث 167 . ( 2 ) الخلاف : 6 / 12 المسألة 8 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : 1 / 118 . ( 4 ) السرائر : 2 / 220 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 414 و 419 الباب 12 و 13 و 14 من أبواب النجاسات . ( 6 ) الناصريات : 100 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 170 و 171 الحديث 423 و 424 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 210 .