ملا محمد مهدي النراقي

64

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

وعدم كون الخارج غير الأخبثين لما مرّ . وعدم تميّز الأجزاء ، على الأصحّ لكونها كالخارجة . ولا عبرة بالشكّ في حصول المنجّس للأصل والظاهر ، ولا يعارضه أصالة تنجّس كلّ قليل بالملاقاة إلَّا ما قطع بخروجه لقطعيّة خروج ماء الاستنجاء ، فلا عبرة بالشكّ بعده ، ولا بالشكّ بين المخرجين ولا بين الطبيعي وغيره مع انسداده لصدق الاستنجاء ، ولا بين المتعدّي وغيره لذلك إلَّا مع التفاحش الرافع لصدقه . فصل [ الماء المستعمل ] المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر بالأصل والإجماع والمستفيضة ( 1 ) . وفي الأكبر طاهر كذلك ، ورافع للخبث أيضاً للأصل ، والاستصحاب ، وصدق الإطلاق ، ودعوى الفاضل وولده الوفاق ( 2 ) ، ويؤكَّدها التتبّع . والخلاف المنقول في « الذكرى » ( 3 ) غير قادح ، والظاهر كونه للعامّة أو حدوثه بعدهما . دون الحدث ، وفاقاً لمعظم القدماء لظاهر المستفيضة ( 4 ) ، واستصحاب الحدث ، وافتقار تيقّن الشغل إلى تيقّن البراءة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 209 الباب 8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 2 ) منتهى المطلب : 1 / 138 ، إيضاح الفوائد : 1 / 19 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : 1 / 104 و 105 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 215 و 216 و 218 الحديث 551 و 553 والباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .