ملا محمد مهدي النراقي

56

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

بحث حكم الماء النجس والمشتبه حرمة شرب النجس اختياراً كجوازه ضرورةً مجمع عليه . ولا يحصل به الطهر إجماعاً لظاهر المستفيضة ، والمتطهِّر به آثم إن اعتقد الشرعيّة ، ووجهه ظاهر . وإطلاق التأثيم كالكركي ( 1 ) أو عدمه ك « النهاية » ( 2 ) ضعيف ، وتعليلهما عليل . فصل [ حكم الإناءين المشتبهين ] يجب اجتناب المشتبهين بالإجماعين ، والموثّقين ( 3 ) . والاحتجاج عليه بتوقّف ترك المنهي أو فعل الواجب عليه ضعيف ، كما قرّرناه في « اللوامع » ( 4 ) . وظاهر الأدلَّة كمقتضى الأصل اختصاص الحكم بالإنائين ، فلا ينسحب إلى الزائد ومثل الغديرين . خلافاً للشيخين والفاضلين ( 5 ) لنفي الفارق ، وردّ

--> ( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 149 . ( 2 ) نهاية الاحكام : 1 / 246 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 151 و 155 الحديث 376 و 388 . ( 4 ) لم نعثر عليه ( مخطوط ) . ( 5 ) المقنعة : 69 ، النهاية : 6 ، المعتبر : 1 / 104 ، منتهى المطلب : 1 / 177 .