ملا محمد مهدي النراقي
50
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
بحث السؤر وهو في اللغة : البقيّة ( 1 ) . وعرفاً : ماء قليل باشره جسم حيوان ، لا مجرّد فمه ، كما يشهد به التتبّع . وسؤر النجس نجس ، ووجهه ظاهر . والطاهر طاهر ، وفاقاً للأكثر لأصالة البراءة والإباحتين والطهارتين ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 2 ) . خلافاً للسيّد في سؤر الجلَّال ( 3 ) ، و « النهاية » في آكل الجيف من الطير ( 4 ) ، و « التهذيب » فيما لا يؤكل سوى الطير والسنور ( 5 ) ، و « الاستبصار » فيه سوى الفأرة والصقر والبازي ( 6 ) ، و « المبسوط » في الإنسي منه سوى الطير . للأوّلين : تكوّن لعابهما من النجس فينجس ( 7 ) . وردّ بمنع المقدّمتين . وللبواقي فيما به الخلاف : مفهوم الصحيح والموثّق ( 8 ) ولا دلالة له ولا مقاومة ، والنصوص حجّة على الكلّ . [ و ] في تطهّر ما نجس من الحيوان بزوال العين مطلقاً ، أو مع الغيبة المحتملة
--> ( 1 ) تاج العروس : 11 / 483 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 227 و 231 الباب 2 و 5 من أبواب الأسئار . ( 3 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 97 . ( 4 ) النهاية : 4 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 1 / 224 - 228 ذيل الحديث 642 و 651 و 658 . ( 6 ) الاستبصار : 1 / 25 و 26 ذيل الحديث 64 و 65 . ( 7 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 10 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 231 و 230 الحديث 593 و 590 .