ملا محمد مهدي النراقي
41
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
وصحّة الاغتسال فيها عندنا ظاهرة ، والظاهر صحّته عندهم أيضاً . لصدق الاغتسال وعدم باعث للفساد ، ومجرّد الأمر بالنزح لا يوجبه ، ولا ينافي بقاء الطهوريّة خلافاً للشيخين ( 1 ) للنهي عن وقوع الجنب ( 2 ) ، وهو غير ناهض . ولموت الحيّة : ثلاث لظاهر الوفاق ، وصريح الرضوي ( 3 ) ، ويعضده إطلاق الصحيحين والخبر ( 4 ) . ولموت الوزغة : ثلاث عند الأكثر للصحيحين ( 5 ) . والقول بكفاية الواحد ( 6 ) للخبر ( 7 ) ، أو السبع مع التفسّخ والثلاث بدونه ( 8 ) للجمع بين الصحيحين والخبر ( 9 ) ، أو عدم النزح لعدم النجاسة ( 10 ) مردود بعدم الدلالة ، وفقد المقاومة ، ومنع العلَّيّة . ولموت العقرب : ثلاث في المشهور ، ولا دلالة له ، والظاهر عدم وجوب شيء ، وفاقاً لأوّل الصدوقين والحلَّي ( 11 ) وإن استحبّ العشرة ( 12 )
--> ( 1 ) المقنعة : 67 ، المبسوط : 1 / 12 . ( 2 ) مر آنفاً . ( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 94 ، مستدرك الوسائل : 1 / 205 الحديث 366 وفيهما : « فاستق للحية أدل » واستفادة الثلاثة إنما تكون بملاحظة أقل الجمع ، للتوسع لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 240 - 243 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 - 184 الحديث 458 و 461 و 462 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 ( بسندين صحيحين ) . ( 6 ) الكافي في الفقه : 130 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 189 الحديث 484 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : 1 / 245 ذيل الحديث 708 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 187 و 189 الحديث 477 ( بسندين صحيحين ) و 482 ، تنبيه : المراد من السام الأبرص في حديث 482 الوزغة الكبيرة ، لاحظ ! أقرب الموارد : 1 / 543 . ( 10 ) السرائر : 1 / 83 . ( 11 ) نقل عنه في المعالم في الفقه : 1 / 246 ، السرائر : 1 / 83 . ( 12 ) وسائل الشيعة : 1 / 196 الحديث 508 .