ملا محمد مهدي النراقي
42
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
للخبرين ( 1 ) . وللعصفور : واحد إجماعاً للموثّق ( 2 ) ، وبه يقيّد بعض المطلقات المعارضة . ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر . وأمّا عندهم ففي عدم النزح ، أو نزح الجميع ، أو الأربعين ، أو الثلاثين ، أو المزيل التقديري إن أمكن العلم به وإلَّا فالجميع ، أو المزيل مع التغيّر ، أو الأقل مع التقديري والثلاثين بدونه أقوال . والأوّل لبعضهم ( 3 ) لخبرين ( 4 ) لا يتمّ دلالتهما . والثاني للمشهور للاستصحاب . والثالث للفاضل و « المبسوط » ( 5 ) لمرسل ( 6 ) لا يتحصّل معناه . والرابع لابن طاوس ( 7 ) للخبر ( 8 ) ولا دلالة له . والأخيران لبعض الثالثة ( 9 ) لكفاية المزيل في المتغيّر على الأوّل منهما ، وللاستصحاب وأصالة نفي الزائد على الثاني . ولعلّ الأقوى على أصلهم خامسها ، وإن كان الأحوط ثانيها . وتعذّر نزح الكلّ في مورده يوجب التراوح في يوم للموثّق ( 10 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 185 الحديث 467 ، 241 الحديث 623 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 194 الحديث 498 . ( 3 ) المعتبر : 1 / 78 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 172 الحديث 428 و 173 الحديث 431 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : 1 / 237 ، المبسوط : 1 / 12 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 192 الحديث 494 ، تنبيه : ذكره الشيخ في المبسوط ، وهو غير موجود في كتب الحديث لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 271 . ( 7 ) نقل عنه في غاية المراد : 1 / 78 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 452 . ( 9 ) المعالم في الفقه : 1 / 273 ، تنبيه : لم نعثر على القول الأخير في مظانّه . ( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 196 الحديث 509 .