ملا محمد مهدي النراقي
40
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
نصّ فيه على أصله ، وضعفه ظاهر ، مع أنّه ينزح له الكلّ . ولبول الرضيع : دلو ، والمغتذي سبع في المشهور للرضوي ( 1 ) ، وإطلاق المرسل المقيّد به ( 2 ) . وقيل بالثلاث للأوّل ( 3 ) للرضوي ( 4 ) ، وقيل به للثاني ( 5 ) لظاهر الصحيح ( 6 ) . وردّ الأوّل بعدم الانجبار ، والثاني بعدم الدلالة . وللفأرة مع التفسّخ : سبع ، وبدونه ثلاث عند المعظم جمعاً بين الإطلاقين ( 7 ) لشهادة الخبرين ( 8 ) . وحملوا أخبار الدلاء ( 9 ) على أحد الحالين والعددين ، والخمس ( 10 ) على الندب ، بعد تقيّدها بعدم التفسّخ . وهنا أقوال أُخر ضعيفة ( 11 ) ، وتعليلاتها عليلة . ولوقوع الجنب : سبع على الأقوى للصحاح ( 12 ) . وتخصّص الأكثر باغتساله لظاهر الخبر ( 13 ) ، والحلَّي بارتماسه لنقله الإجماع ( 14 ) ضعيف .
--> ( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 94 و 95 ، مستدرك الوسائل : 1 / 203 الحديث 358 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 450 . ( 3 ) غنية النزوع : 49 . ( 4 ) لم نعثر عليه ، تنبيه : يمكن أن يتمسك لإطلاق الحديث الرضوي وحمل الدلاء على أقل الجمع ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 182 الحديث 455 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 13 ذيل الحديث 22 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 و 478 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 174 و 187 الحديث 434 و 476 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 و 184 الحديث 458 و 461 و 462 . ( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 463 . ( 11 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 1 / 498 و 499 . ( 12 ) وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 444 و 449 ، 195 الحديث 503 . ( 13 ) وسائل الشيعة : 1 / 195 الحديث 505 . ( 14 ) السرائر : 1 / 79 .