ملا محمد مهدي النراقي
20
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
فصل [ الماء الجاري ] المناط في الجاري : صدق النبع المستلزم للمادّة ، ولو بالنزّ أو الرشح ، بشرط الجري على الأرض ، وبه يخرج ماء البئر . ولا يشترط دوامه ، بالإجماع والعرف وإيجابه التحكَّم أو التكليف بالمحال . فما يعلم انقطاعه بعد حين لا يخرج عن الجريان . نعم ما يجري على الأرض إن انفصل عن المادّة خرج عنه ، فكأنّ اشتراط الشهيد دوامه ( 1 ) لإخراجه . وتغيّره بالنجس ينجّسه بالإجماع والمستفيضة ( 2 ) . ومجرّد ملاقاته له لا ينجّسه مع الكرّية إجماعاً ، وبدونها عند المعظم لتكرّر نقل الإجماع ( 3 ) ، وأصالة الطهارتين ، واستفاضة النصوص بطهارة كلَّه ما لم يعلم قذارته ( 4 ) ، وبعدم تنجّس مطلقه بالملاقاة مطلقاً أو ما لم يتغيّر ، وقليله وماء الغيث وذي المادّة منه ما لم يتغيّر ، خلافاً للفاضل ( 5 ) لمفهوم المستفيضة ( 6 ) . وردّ بتخصيصه بالأقوى وإطلاقات تنجّس القليل بالملاقاة ، ودفع بظهورها في الراكد .
--> ( 1 ) الدروس الشرعية : 1 / 119 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 143 الباب 5 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) غنية النزوع : 46 ، ذكرى الشيعة : 1 / 79 ، مدارك الأحكام : 1 / 30 . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 133 الباب 1 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) منتهى المطلب : 1 / 28 و 29 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 17 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 158 و 159 الحديث 391 و 394 و 396 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 1 / 191 .