ملا محمد مهدي النراقي

100

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

فصل [ تطهير الثوب والبدن من البول ] غسل الثوب من البول مرّتان ، ولا يكفي المرّة ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً ل « المبسوط » و « البيان » ( 1 ) مطلقاً ، و « المنتهى » ( 2 ) مع الجفاف . لنا : الاستصحاب ، واستفاضة الصحاح ( 3 ) ونقل الوفاق ( 4 ) . و « المبسوط » : إطلاق الأمر بالغسل . وأُجيب بالتقييد جمعاً ، وهو أولى من حمل المقيّد على الندب لكونه أقوى بوجوه . ل « المنتهى » : كون المرّتين لإزالة العين والأثر ، ولا عين مع الجفاف ، فيكفي المرّة لإطلاقات الغسل والطهوريّة ( 5 ) . وأُجيب بمنع التعليل ، ثمّ بالتقييد . والبدن كالثوب ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ، ونقل الإجماع ( 6 ) ، والصحيحين ( 7 ) . خلافاً لظاهر « التحرير » و « المنتهى » ( 8 ) لإطلاقات الغسل ( 9 ) وحصول الغرض ، والجواب ظاهر . وفي وجوب التثنية ، أو مثلي المتخلَّف ، أو كفاية المسمّى لمخرج البول أقوال

--> ( 1 ) المبسوط : 1 / 37 ، البيان : 93 . ( 2 ) منتهى المطلب : 3 / 264 ، تنبيه : عبر في المنتهي عن الجفاف بنجاسة الغير المرئيّة ، ومثّل له في تذكرة الفقهاء : 1 / 80 ونهاية الأحكام : 1 / 277 بالبول إذا جف على الثوب . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 395 الباب 1 من أبواب النجاسات . ( 4 ) المعتبر : 1 / 435 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : 161 . ( 6 ) المعتبر : 1 / 435 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 395 و 396 الحديث 3961 و 3965 . ( 8 ) تحرير الأحكام : 1 / 24 ، منتهى المطلب : 3 / 263 . ( 9 ) لم ترد في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة عبارة : ( والطهوريّة وأُجيب لإطلاقات الغسل ) .