ملا محمد مهدي النراقي
101
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
الأوّل : لظاهر الصدوق ( 1 ) ، والشهيدين ، والكركي ( 2 ) . والثاني : للشيخين ، والمحقّق ، والديلمي ( 3 ) . والثالث : للقاضي ( 4 ) ، والحلَّي ( 5 ) ، والحلبي ( 6 ) ، وعليه أكثر الثالثة . والفاضل اختار الثاني تارة ، والثالث أخرى ( 7 ) . وفي رجوع الثاني إلى الأوّل ، أو الثالث ، أو مغايرته لهما وجوه . فالأقوال على الثالث ثلاثة . للأوّل : الاستصحاب ، وإطلاق الصحيحين ( 8 ) ، وخصوص الصحيح ( 9 ) . وللثاني : الخبر ( 10 ) . وللثالث : مطلقات الغسل وهو المختار لكثرتها واعتضادها بالأصل والشهرة ، وسهولة الجمع بحمل الصحيحين على غير المخرج والخبر على أقلّ ما يحصل به الغسل أو الكلّ على الندب ، وهو لاعتضاده بما ذكر أولى من حمل الإطلاق على المرّتين أو المثلين وحمل أحدهما على الآخر .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم جمع الصدوق بين قول الأوّل والثاني في الهداية : 77 ومن لا يحضره الفقيه : 1 / 21 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : 1 / 128 ، الروضة البهيّة : 1 / 62 ، جامع المقاصد : 1 / 173 . ( 3 ) المقنعة : 42 ، تهذيب الأحكام : 1 / 35 ذيل 94 ، الاستبصار : 1 / 49 ذيل الحديث 140 ، المعتبر : 1 / 126 ، المراسم : 33 . ( 4 ) لم نعثر عليه في مظانّه ولكن جاء في المهذّب : 1 / 41 ما يوافق قول الثاني . ( 5 ) السرائر : 1 / 97 ، للتوسّع لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 273 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 127 . ( 7 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 264 ، قواعد الأحكام : 1 / 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3959 و 3960 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3961 . ( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 344 الحديث 911 .