الشيخ الطبرسي

40

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم الا [ على ] ( 1 ) من نام مضطجعا أو متوركا ، فأما من نام قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو قاعدا ( 2 ) ، سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه . مسألة - 102 - « ج » : ملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء ، سواء كان مباشرة ( 3 ) ذوات محرم أو غيرهن من النساء ، وسواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، و [ به ] ( 4 ) قال عبد اللَّه بن عباس ، والحسن البصري ، ومحمد بن الحسن ، وهو إحدى الروايتين عن الثوري . وقال الشافعي : مباشرة النساء بغير ( 5 ) حائل إذا كن غير محارم تنقض الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة ، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد ، عامدا كان أو ناسيا ، وبه قال عبد اللَّه بن عمر ، وابن مسعود ، والزهري ، وربيعة . وقال الأوزاعي : ان مسها بيده انتقض وضوءه وان مسها بالرجل لم ينتقض . و [ به ] ( 6 ) قال مالك : ان مسها بشهوة [ انتقض ] ( 7 ) ، وان كان بغير شهوة لم ينتقض ، وبه قال الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأحمد ، وهو إحدى الروايتين عن الثوري .

--> ( 1 ) ليس في ح . ( 2 ) أو كان - كذا في م . ( 3 ) معاشرة - كذا في د . ( 4 ) ليس في ح . ( 5 ) من غير حائل - كذا في م ، د . ( 6 ) كذا في ح . ( 7 ) ليس في ح .