الشيخ الطبرسي

41

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

حتى قال : مالك ان مسها [ بشهوة ] ( 1 ) [ حتى ] ( 2 ) من وراء حائل انتقض وضوءه إذا كان الحائل رقيقا ، وقال ربيعة ، والليث : ينتقض سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ان مسها فانتشر عليه ( 3 ) انتقض وضوءه ، وان لم ينتشر لم ينتقض . مسألة - 103 - « ج » : مس الفرج لا ينقض الوضوء ، أي الفرجين كان ، سواء كان ذكرا ( 4 ) أو امرأة ، أو مس أحدهما فرج صاحبه ، بظاهر الكف [ كان ] ( 5 ) أو باطنه ، وبه قال علي عليه السّلام ، وعبد اللَّه بن مسعود ، وعمار ، والحسن البصري ، وربيعة والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه . وقال الشافعي : الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها ينقض وضوؤهما ، وهو المروي عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أن مالكا والأوزاعي قالا [ لا ] ( 6 ) ينقض الوضوء وان مس بظاهر الكف . وقال الشافعي : إذا مس دبره انتقض ( 7 ) وضوءه أيضا . وقال مالك : لا ينتقض وقال : الشافعي : إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوءه .

--> ( 1 ) ليس في د . ( 2 ) كذا في ح . ( 3 ) عليها - كذا في د . ( 4 ) رجلا - كذا في م ، د . ( 5 ) ليس في م . ( 6 ) كذا في د ، ح . ( 7 ) ينتقض - كذا في د .