الشيخ الطبرسي
538
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
دليلنا أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح ، ولأنه ( 1 ) بيع غرر لاختلاف قيمتي العبد ، وروى أصحابنا جواز ذلك في العبدين ، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم نقس غيرها عليه .
--> ( 1 ) ح ، د : لا يصح لأنه .