الشيخ الطبرسي
539
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
كتاب الرهن مسألة - 1 - « ج » يجوز الرهن في السفر والحضر وقال مجاهد لا يجوز إلا في السفر وحكى ذلك داود . مسألة - 2 - « ج » يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة وحكي عن بعضهم ولم يذكر لشذوذه أنه قال لا يجوز الرهن إلا في السلم . مسألة - 3 - إذا قال إنسان لغيره من رد عبدي فله دينار لم يجز له أخذ الرهن عليه إلا بعد رد العبد وبه قال ابن ( 1 ) أبي هريرة واختاره أبو الطيب الطبري لأنه لم يستحق قبل الرد شيئا فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه وفي أصحاب « ش » من قال يجوز ذلك . مسألة - 4 - لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق وبه قال « ش » وقال « ح » يجوز عقده وقال إذا دفع إليه ثوبا وقال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها وسلم إليه ثمَّ أقرضه من الغد جاز ولزم . دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه وما قالوه ليس على جوازه دليل . مسألة - 5 - يلزم الرهن بالإيجاب والقبول لقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 2 )
--> ( 2 ) سورة المائدة 1 ( 1 ) « خ » ابن أبي ليلى وابن أبي هريرة وفي « م » أبو هريرة