الشيخ الطبرسي

7

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

مسألة - 3 - : ولا يجوز إزالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمائعات ، لأنه لا دليل عليه في الشرع ، وبه قال الشافعي . وقال المرتضى يجوز ذلك . وقال أبو حنيفة : كل مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به . مسألة - 4 - : « ج » لا يجوز التوضؤ ( 1 ) بشيء من الأنبذة المسكرة على حال ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ ( 2 ) بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد : يتوضأ به ويتيمم . وقال الأوزاعي ، يجوز التوضؤ ( 3 ) بسائر الأنبذة . مسألة - 5 - : « ج » الماء المسخن يجوز التوضؤ ( 4 ) به ، وبه قال جميع الفقهاء إلا مجاهدا ، فإنه كرهه ، فأما المسخن بالشمس إذا قصد به ذلك فهو مكروه إجماعا . مسألة - 6 - : « ج » من مسح وجهه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجز ، وان مسح وجهه ويديه بالثلج فتندى ( 5 ) وجهه مثل الدهن أجزأه وقال الشافعي : لا يجزيه ولم يفصل . وقال الأوزاعي : يجزيه ، ولم يفصل . مسألة - 7 - : « ج » يجوز الوضوء بماء البحر ، مع وجود غيره من المياه ومع عدمه وبه قال جميع الفقهاء . وروى عن عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنهما قالا : التيمم أعجب إلينا منه . وقال سعيد بن المسيب : يجوز التوضؤ ( 6 ) منه مع عدم الماء ، ولا يجوز مع

--> ( 1 ) التوضي - كذا في م ، د . ( 2 ) التوضي - كذا في م ، د . ( 3 ) التوضي - كذا في م ، د . ( 4 ) التوضي - كذا في م ، د . ( 5 ) وتندى - كذا في م ، ويتندى - كذا في د . ( 6 ) التوضي - كذا في م ، د .