الشيخ الطبرسي

6

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

كتاب الطهارة ( مسائل المياه والأواني ( 1 ) ) مسألة - 1 - : الطهور عندنا هو الطاهر المطهر المزيل للحدث والنجاسة ، وبه قال الشافعي ، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة ، وتقول العرب : ماء طهور وتراب طهور ، ولا يقولون : ثوب طهور ولا رجل ( 2 ) طهور . وعند أبي حنيفة والأصم : [ هو ] ( 3 ) الطهور والطاهر بمعنى واحد . مسألة - 2 - : لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ( 4 ) ، ومن توضأ بالمائع فلم يكن توضأ بالماء ، وهو مذهب جميع الفقهاء وقال الأصم : يجوز ذلك . وذهب قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز .

--> ( 4 ) النساء 43 ، المائدة : 6 . ( 1 ) الأولى - كذا في د . ( 2 ) خل - كذا في م ، د . ( 3 ) كذا في ح .