الشيخ الطبرسي
422
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
مسألة - 278 - : إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل ، فأصابه إنسان فقتله ، لزمه الضمان ، وعند « ش » لا يلزمه . مسألة - 279 - : الدجاج الحبشي ليس بصيد ، ولا يجب فيه الجزاء ، وعند « ش » يجب فيه الجزاء ، فأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون . مسألة - 280 - : إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث لا يملكه ، لعموم الأخبار المانعة من تملك الصيد ، و « للش » فيه قولان . مسألة - 281 - « ج » : إذا أحرم الإنسان ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده ، و « للش » فيه قولان : أحدهما يزول ملكه ، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بلده ( 1 ) ، والثاني لا يزول ملكه . وقال « ك » و « ح » : يزول عنه اليد المشاهدة ، ولا يزول اليد الحكمية . مسألة - 282 - : الجراد مضمون الجزاء ، وإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه [ وبه قال عمر وابن عباس وهو مذهب « ش » ] ( 2 ) وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : الجراد من صيد البحر ولا يجب به الجزاء . [ دليلنا قوله تعالى « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » ( 3 ) ، والجراد من صيد البر مشاهدة ، فإذا ثبت انه من صيد البر ثبت انه مضمون إجماعا ] ( 4 ) . مسألة - 283 - « ج » : في قتل جرادة تمرة ، وروي ذلك عن عثمان ، وروي كف من طعام ، وبه قال ابن عباس ، وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين : ما جعلت على نفسك ؟ فقال : درهمين ، فقال : درهم خير من مائة جرادة .
--> ( 3 ) المائدة : 96 . ( 1 ) م : خ ل ح : بيته . ( 2 ) هذه الزيادة تختص م ، وهي موافقة لما في الخلاف . ( 4 ) هذه الزيادة تختص م وهي موافقة لما في الخلاف .