الشيخ الطبرسي
423
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وقال « ش » : هو مضمون بالقيمة . وعندنا في الكثير منه دم . مسألة - 284 - : إذا انفرش الجراد في الطريق ولا يمكن سلوكه الا بقتله ووطئه ، فلا جزاء على قاتله ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ( 1 ) [ وهذا لا يمكنه التخلص منه الا بقتله فلا شيء عليه ] ( 2 ) وبه قال عطاء ، وهو أحد قولي « ش » . مسألة - 285 - « ج » : بيض النعام إذا كسره المحرم ، فعليه أن يرسل ( 3 ) فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت اللَّه وان كان بيض الحمام ، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض ، فما خرج كان هديا ، فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته . وقال داود وأهل الظاهر : لا شيء عليه في البيض . وقال « ش » : البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته . وقال « ك » : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد . مسألة - 286 - « ج » : إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ ، فإن كان بيض نعامة كان عليه بكارة من الإبل ، وان كان بيض قطاة ، فعليه بكارة من الغنم ( 4 ) . وقال « ش » : عليه قيمة بيضة فيها فرخها . مسألة - 287 - : إذا باض الطير على فراش محرم ، فنقله إلى موضعه ، فنفر الطير فلم يحضنه لزمه الجزاء ، لعموم الأخبار الواردة في ذلك ، و « للش » فيه قولان .
--> ( 1 ) الحج : 78 . ( 2 ) هذه الزيادة تختص م وهي موافقة لما في الخلاف . ( 3 ) م : سقط منه من هنا إلى قوله فحولة الغنم . ( 4 ) م : النعم .