الشيخ الطبرسي
404
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
مسألة - 215 - « ج » : إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات وقال « ش » مثل قوله في الحج بأغلظ الأمرين ، وقال « ح » : يحرم من أدنى الحل ولا يلزمه الميقات . مسألة - 216 - « ج » : من فاته الحج سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات والمشعر ومنى والرمي ، وعليه طواف وسعي ، فيحصل له إحرام وطواف وسعي ، ثمَّ يحلق بعد ذلك وعليه القضاء في القابل ولا هدي عليه ، وفي أصحابنا من قال : عليه هدي ، روي ذلك في بعض الروايات . وبمثله قال « ش » ، إلا في الحلاق ( 1 ) ، فإنه على قولين ، وقال : لا يصير حجه عمرة وان فعل أفعال العمرة وعليه القضاء وشاة ، وبه قال « ح » و « م » إلا في فصل ، وهو أنه لا هدي عليه . وقال « ف » : ينقلب حجه عمرة مثل ما قلناه ، وعن « ك » ثلاث روايات ، أولها : مثل قول « ش » ، والثاني : يحل بعمل عمرة وعليه الهدي دون القضاء ، والثالث لا يحل بل يقيم على إحرامه حتى إذا كان من قابل أنى بالحج فوقف وأكمل الحج . وقال المزني : يمضي في فائته ، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج الا الوقوف ، فخالف الباقين في التوابع . مسألة - 217 - : على الرواية التي ذكرناها من فاته الحج عليه الهدي لا يجوز تأخيره إلى قابل ، بدلالة طريقة الاحتياط ، وهو أحد قولي « ش » ، والثاني أن له ذلك ( 2 ) . دخول مكة مسألة - 218 - « ج » : من دخل مكة لحاجة لا يتكرر ، كالتجارة والرسالة وزيارة الأهل ، أو كان مكيا خرج لتجارة ، ثمَّ عاد إلى وطنه ، أو دخلها للمقام بها ،
--> ( 1 ) د : الخلاف . ( 2 ) هذه العبارة في م قدمت وأخرت .