الشيخ الطبرسي

405

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام ، وبه قال ابن عباس ، و « ح » ، و « ش » في الأم . وقوله الأخر أن ذلك مستحب ، وبه قال « ك » . ولح تفصيل ، فقال : هذا لمن كانت داره قبل المواقيت ، فان كانت في المواقيت أو دونها ، فله دخولها بغير إحرام . مسألة - 219 - : من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة ، جاز له دخولها بغير إحرام ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على وجوبه ، وبه قال « ش » وقال بعض أصحابه : ان له قولا آخر أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة . مسألة - 220 - : من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما فدخلها محلا فلا قضاء عليه ( لأن الأصل براءة الذمة ) ( 1 ) وبه قال « ش » ( 2 ) وقال « ح » : عليه أن يدخلها محرما ، فان دخلها محلا فعليه القضاء [ استحسانا ، وان لم يحج من سنته استقر عليه القضاء ] ( 3 ) . مسألة - 221 - : من أسلم وقد جاوز الميقات ، فعليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تمَّ حجه ولا يلزمه دم ( لأن الأصل براءة الذمة ) ( 4 ) وبه قال « ح » والمزني . وقال « ش » : يلزمه دم قولا واحدا . دليلنا ان الأصل براءة الذمة . إحرام الصبي مسألة - 222 - « ج » : إحرام الصبي عندنا صحيح ، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف ، ووافقنا « ش » في إحرام الصبي ، فعلى هذا إذا بلغ الصبي وأعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل : اما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف ، أو بعد الوقوف

--> ( 1 ) م : هذا الدليل إلى آخر المسألة . ( 2 ) م : وبه قال ش على قوله انه واجب أو مستحب . ( 3 ) هذه الزيادة تختص م ، وفي الخلاف : ثمَّ ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته فالقياس ان عليه القضاء لكنه يسقط استحسانا . ( 4 ) م آخر الدليل إلى آخر المسألة .