الشيخ الطبرسي
301
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
ولا يستأنف الحول ، لان عندنا أن الأجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة على ذلك إذا كانت مطلقة أو معجلة ، وإذا كان هذا ملكا صحيحا لزمته زكاته إذا حال الحول . و « للش » فيه قولان ، فاختيار المزني والبويطي وأكثر أصحابه مثل ما قلناه ، والذي ( 1 ) نص « ش » عليه أنه إذا حال الحول زكى لخمسة وعشرين ، وفي الثانية يزكى لخمسين . وقال « ك » : كلما مضى شهر ملك الشهر . وقال « ح » : إذا مضت خمس المدة ملك عشرين دينارا ، وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول . مسألة - 102 - : من ملك نصابا ، فباعه قبل حؤول الحول بخيار المجلس أو خيار الثلاث ، أو ما زاد على مذهبنا ، أو كان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال بشرط ، ثمَّ أهل شوال في مدة الشرط ، فإن كان الشرط للبائع أو لهما ، فان زكاة المال وزكاة الفطرة على البائع ، وان كان الشرط للمشتري دون البائع فزكاته على المشتري زكاة الفطرة في الحال ، وزكاة المال يستأنف الحول . وانما قلنا ذلك لما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال : المؤمنون عند شروطهم . فإذا ثبت هذا ، فإن كان الشرط للبائع أولهما فالملك ثابت للبائع فعليه زكاته وان كان الشرط للمشتري استأنف ، لأن ملك البائع قد زال . و « للش » في انتقال الملك ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه ينتقل بالعقد ( 2 ) ، فعلى هذا زكاة الفطرة على المشتري . والأخر : أنه بشرطين العقد وانقضاء الخيار ، فالفطرة على البائع . والثالث : أنه مراعى فان تمَّ العقد فالفطرة على المشتري
--> ( 1 ) د : بإسقاط ( والذي ) . ( 2 ) خ ل - ح : بنفس العقد .