الشيخ الطبرسي
261
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
كتاب الزكاة مسألة - 1 - « ج » : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج من يوم الحصاد ( 1 ) من الضغث بعد الضغث ، والجفنة بعد الجفنة يوم الجذاذ ، وبه قال « ش » ، والنخعي ، ومجاهد ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . مسألة - 2 - « ج » : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ( 2 ) ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، ورووا ذلك عن علي أمير المؤمنين عليه السّلام ، وخالف ( 3 ) جميع الفقهاء في ذلك ، قالوا في خمس وعشرين بنت مخاض ، فأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة . مسألة - 3 - : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف فإذا زادت واحدة ، فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقة ، وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقتان ، وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق إلى مائة وستين ، ففيها أربع بنات لبون إلى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى مائة وثمانين ففيها حقتان ، وبنتا لبون إلى مائة وتسعين
--> ( 1 ) م : يخرج يوم الحصاد . د : يخرج عن الحصاد . ( 2 ) د : شاة . ( 3 ) م : خالفه .