الشيخ الطبرسي

262

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

ففيها ثلاث حقاق ، وبنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثمَّ على هذا الحساب بالغا ما بلغ ، وبه قال « ش » ، وأبو ثور ، وابن عمر . وقال « ح » وأصحابه : إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس ، شاة إلى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وأربع شياه إلى مائة وخمس وأربعين ، ففيها حقتان وبنت مخاص إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ثمَّ يستأنف ( 1 ) الفريضة أيضا بالغنم ، ثمَّ بنت مخاض ، ثمَّ بنت لبون ، ثمَّ حقة فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين ففيها ( 2 ) ثلاث حقاق وأربع شياه فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وخمسة وثمانين ، فإذا صارت ستا وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى خمس وتسعين ، فإذا صارت ستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، ثمَّ يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين الذي بعد مائة وخمسين إلى أن ينتهي إلى الحقاق ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ، ثمَّ بنت مخاض ، ثمَّ بنت لبون ، ثمَّ حقة على هذا أبدا . وقال « ك » و « د » : في مائة وعشرين حقتان ، ثمَّ لا شيء فيها حتى يبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة وجعلا ( 3 ) ما بينهما وقصا . وقال ابن جرير : هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب « ح » أو « ش » . مسألة - 4 - : من وجب عليه بنت مخاض ، ولا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة ، وبه قال « ش » ، وأبو يوسف . وقال « ح » ومحمد : إخراجه على سبيل القيمة . مسألة - 5 - : إذا فقد بنت مخاض وابن لبون معا كان مخيرا بين أن يشتري

--> ( 1 ) د : استأنف . ( 2 ) م : فيكون فيها . ( 3 ) د - جعله .