حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي
132
منتهى الأصول
للأغوال ، لأنه فرض أمر ممكن غير واقع . وهذا فرض أمر محال . هذا كله في مقام الجعل والانشاء ، وهكذا الامر في مقام فعلية الحكم ، فان فعلية الحكم منوطة بفعلية موضوعه ومتعلق متعلقه ، فلا يصير وجوب إكرام العالم فعليا ، إلا إذا كان في الرتبة السابقة وجود العالم الذي هو متعلق متعلق التكليف فعليا ، ففيما نحن فيه لا يمكن أن يصير الامر المتعلق بقصد الامر فعليا ، إلا أن يكون وجود الامر الذي هو متعلق المتعلق فعليا في الرتبة السابقة ، ولازم هذا أن تكون فعلية الامر منوطة بفعليته أي وجوده منوطا بوجوده في الرتبة السابقة وهذا محال ، وهكذا في مقام الامتثال ، لان معنى الامتثال هو أن يأتي بتمام المأمور به بقصد امتثال أمره المتعلق بمجموع المأمور به ، وحيث أن المفروض في المقام هو أن قصد الامتثال - أي قصد الامر جز المأمور به ، فيلزم أن يأتي بقصد الامر بقصد الامر أي يكون الداعي والمدعو إليه شيئا واحدا وهذا محال . ومنشأ هذه المحالات هو أخذ قصد الامر في متعلق الأمر ، فهو محال ، لان ما يترتب عليه المحال محال . وحاصل ما ذكرنا من أول الأمر إلى هاهنا أنه من أخذ قصد الامر في متعلق الأمر يلزم عليه تقدم الشئ على نفسه في المقامات الثلاثة أي في مرحلة الجعل والانشاء وفي مرحلة الفعلية وفي مرحلة الامتثال . وقد ظهر لك مما تقدم عدم ورود ما اعترضه أستاذنا المحقق ( قده ) . ( أولا ) على هذا البيان ، بأن توقف الحكم على تحقق الموضوع في مقام الانشاء والجعل إنما يكون في عالم التصور والذهن ، وذلك بأنه يلزم أن يتصور شيئا أولا ، ويحكم عليه في الرتبة المتأخرة عن تصور الموضوع ثانيا ، وليس متوقفا على وجود الموضوع خارجا ، وإمكان تقدم تصور الشئ على وجوده الخارجي من أوضح الواضحات ، كيف لا يكون كذلك وان كل فعل إرادي اختياري مسبوق بالتصور . وذلك ، لما ذكرنا من أن المحذور ليس هو تصور الشئ قبل وجوده الخارجي ، بل المحذور هو فرض وجود الشئ قبل وجوده فرضا واقعيا ، مع أن المفروض في هذا